(ص  99 - 114)

الفصل الثاني

في شرائط الجمعة

 في شرائط الجمعة، وهي امور:

الاول: العدد: لا خلاف في اصله بل الخلاف في المقدار المعتبر منه فقيل هو خمسة والامام احدهم وسبعة نفر. ومنشأ ذلك اختلاف الاخبار فمنها ما يدل على انعقادها بخمسة مثل خبر ابن ابي يعفور [عن ابي عبدالله (ع) قال:] «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة»[1].  ومنها صحيحة زرارة [قال: كان ابو جعفر (ع) يقول:] «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على اقل من خمسة رهط الامام واربعة»[2]، وغير ذلك من الاخبار الآتية الدالة على الاكتفاء بخمسة.

          وفي مقابلها ما يدل على اعتبار السبعة لكنه على قسمين:

الاول: ما يدل على عدم الاكتفاء باقل منها مثل صحيحة عمر بن يزيد [عن ابي عبدالله (ع) قال:] «اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة»[3]، فانها بالمفهوم تدلّ على عدم الاكتفاء باقل من السبعة. وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على اقل، منهم الامام وقاضيه»[4] الحديث، فانها صريحة في عدم الاكتفاء باقل من السبعة.

والثاني: ما يدل على الاكتفاء بأحد الأمرين السبعة او الخمسة كصحيح الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: «في صلاة العيدين اذا كان القوم خمسة او سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة»[5]، وصحيحة زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع) على من تجب الجمعة ؟ فقال (ع): «تجب على سبعة نفر من المسلين ولا جمعة لاقل من خمسة [من المسلمين، احدهم الامام] فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا امّهم بعضهم وخطبهم»[6] . والجمع بين الاخبار المذكورة بحمل ما يدل على كفاية الخمسة على اصل التشريع، وما يدل على سبعة على الوجوب تعييناً كما صنعه بعض الاعلام، لا يصح على مذهب من لا يقول بالوجوب التعييني في زمن قصور يد الامام (ع). فان الاخبار المذكورة واردة في زمان قصور يده الشريفة كما هو واضح. فالاولى، بل المتعين حملها على مرتبتي الفضل. بمعنى ان عقد الجمعة بكل من العددين يصح ويكون طرفاً للتخيير بين الجمعة والظهر ولكن عقدها بسبعة نفر فما زاد افضل من عقدها بخمسة والله العالم.

 الثاني: الخطبتان: والفرق بين هذا الشرط والعدد: ان العدد شرط للوجوب، وهذا شرط للصحة. فان الخطبتين كنفس الصلاة يجب ايجادهما لكي تكون الصلاة الواقعة بعدهما صحيحة ولا اشكال في اصل الوجوب. انما الاشكال في انه: هل يجوز ايقاعهما قبل الزوال حتى اذا فرغ الا لما زالت الشمس، كما حكي القول به عن جماعة ؟ او لا يصح الا بعد الزوال كما هو المحكي عن جمع آخر ؟

          واُستدل للاول بصحيحة ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الاول فيقول جبرئيل (ع): «يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصّل»[7] ، وبالروايات الدالة على توقيت صلاة الجمعة بالزوال المستلزِم بجواز تقدم الخطبتين. ويشكل الاستدلال بالروايات الدالة على التوقيت، بمنع دلالتها على المدعي، لشيوع اطلاق الجمعة على ما يعم الخطبتين، كاطلاقها على ما يعم الاقامة. لكن الانصاف انه ليس حال الخطبتين بالنسبة الى الصلاة كحال الاقامة بالنسبة اليها. وكيف كان يكفي للقائل بهذا القول الصحيحة المتقدمة من قول جبرئيل له (ص) بعد خطبته في الظل الاول: «قد زالت الشمس فانزل فصّل»، خصوصاً بعد ملاحظة الاخبار الدالة على ان وقت صلاة الجمعة زوال الشمس كالصريح في المدعى. ولا يضر اجمال بعض الالفاظ الواردة في الصحيحة كلفظ الشراك والظل الاول.

          واستدل للثاني مضافاً الى اصالة الشغل بقوله تعالى: (...اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله)[8] حيث اوجب السعي بعد النداء، فلا تجب قبله. وبما رواه محمد بن مسلم بن الحسن قال سألته عن الجمعة فقال: «اذان واقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس مادام الامام على المنبر. ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ (قل هو الله احد). ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينـزل فيصلي بالناس»[9] الخبر.  

          اما التمسك بالآية فصحته تبتنى على كون المراد من النداء هو الاذان وانه لا يشرع قبل الزوال؛ وان المراد من ذكر الله هو الخطبة. وكل منها غير ثابت. واما الرواية فالاستدلال بها مبني على ان المراد من الاذان المذكور في قوله (ع): يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر، هو الاذان للصلاة وانه لا يشرع قبل الزوال. واما لو كان المراد منه مجرد التنبيه والاعلام لجلب الناس الى استماع الخطبة، او قلنا بان اذان الصلاة لا مانع من ايقاعه قبل الزوال ولو في خصوص يوم الجمعة، فلا تكون دليلاً على لزوم ايقاع الخطبة بعد الزوال. ثم على تقدير تسليم المقدمتين السابقتين لا تكون الرواية دليلاً على تعيين وقت الخطبة بعد الزوال بل غاية الامر تكون دليلاً على رجحان ذلك. نعم بناءً على هذا تكون معارضة مع الصحيحة السابقة حيث انها تدل على مواظبة النبي (ص) على الخطبة قبل الزوال.

          وكيف كان لو اخّر الخطبة الى ان تزول الشمس، فلا اشكال في صحته. فان الامر بالصلاة التي من مقدماتها الخطبة، لا اشكال في انه بعد تحقق الزوال. فحال الخطبة حال باقي المقدمات المربوطة بالصلاة كالاقامة ونحوها. فاتيان الخطبة بعد الزوال من مقتضيات الاَمر بالصلاة بعد الزوال التي لا تصح الا باتيان الخطبة، وإن امكن الاجتزاء بالخطبة الواقعة قبل الزوال، لكن تحتاج الى الدليل. فصحة الصلاة بالخطبة الواقعة بعد الزوال متيقنة.

 [مورد البرائة في القيد المشكوك:]

          فان قلتَ: اليس ذلك من افراد الشك بين المطلق والمقيد الذي فرغنا في الاصول من ان مرجعه البرائة ؟

          قلتُ: مورد البرائة في القيد المشكوك فيه انما هو بعد توجه التكليف الى المكلف وكان مردداً بين كون محله مطلقاً او مقيداً. فان تقريب البرائة فيه : ان تَعلُقْ التكليف بالطبيعة المهملة معلوم، وتقييدها بقيد زايد غير معلوم. وما نحن فيه ليس كذلك. فانه قبل الزوال لم يعلم بتكليف، وبعد توجه التكليف بالصلاة التي تحتاج الى الخطبة يشك في كفاية الخطبة الواقعة قبل الزوال. فالاتيان بالصلاة التي وقعت خطبتها قبل الزوال امتثال احتمال التكليف المعلوم تقديراً.

 [الخطبة: مقدمة للصلاة:]

          ويجب ان تكون الخطبة مقدمة الصلاة، لظهور الادلة في كونها شرطاً للصحة. ومقتضى كونها شرطاً سبقها على المشروط، مضافاً الى الروايات المستفيضة التي يفهم منها ان محل الخطبة انما يكون قبيل الصلاة. وعن الخبر المروي عن «العلل» و«العيون» عن الرضا (ع) قال : «انما جُعلت الخطبة يوم الجمعة في اول الصلاة وجُعلت في العيدين بعد الصلاة لان الجمعة امر قائم»[10] الحديث، خلافاً للمحكي عن ظاهر الصدوق (قدس سره) لما رواه مرسلا عن الصادق (ع) انه قال: «اول من قّدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان»[11]. ولا يخفى عدم اعتبار هذه الرواية مع شذوذ القول بها ومعارضتها مع الروايات المعتبرة. ولعله، كما قيل، وقع في هذه الرواية يوم الجمعة سهواً من الراوي بدل العيد. فانه روي في صلاة العيد انه لما رأى غوغاء الناس بعد الصلاة وعدم صبرهم على استماع الخطبة قدمها على الصلاة. وكيف كان فلا ريب في عدم جواز تأخير الخطبة، فلو بدأ بالصلاة وأّخر الخطبة لم تصح.

 [اجزاء اعادة الصلاة بعد الخطبتين مع بقاء وقتها:]

          وهل تجزي اعادة الصلاة بعد الخطبتين مع بقاء وقتها ام لا ؟ الظاهر الاول لو قصد امتثال الامر الواقعي المتعلق بالخطبة.  وهل بطلان الصلاة التي وقعت تجعل الخطبة مختص بالعامد او يعم الناسي؟ وجهان من ان ظاهر الادلة له كون الخطبة شرطاً لصحة الصلاة في الصلاة الواقعة بدون سبق الخطبة باطلة. ومن عموم قوله (ع): «لا تعاد الصلاة الا من خمسة»[12] اذ مقتضاه ان كل صلاة وجدت خالية مما اعتبر فيها نسياناً تصح، الا ان تكون فاقدة لاحد الامور المذكورة في المستثنى.

          ولا يخفى ان هذا الكلام جار في كل ما اعتبر في صحة الجمعة لو ترك نسياناً، كاعتبار عدم جمعة اخرى وبينهما دون ثلاثة اميال. فلو وقعتا كذلك نسياناً يصدق انها صلاة وقعت فاقدة للشرط المعتبر فيها. وكذا لو جلس الخطيب في حال الخطبة نسياناً بعد ذلك. وهكذا الكلام في باقي الشروط ولم اجد من تمسك لصحة الصلاة بالعموم المذكور ودعوى انصراف الصلاة المذكور (...)[13] في مثل المقام اعني صلاة الجمعة لا يرى له لوجه ظاهر.

          ويمكن ان يقال لعدم جواز التمسك بعموم القاعدة في مثل المقام على القول بتضييق وقتها. وان وقتها من الزوال بمقدار ما يتسع للاذان والخطبتين وصلاة الجمعة كما حكي ذلك عن السيد ابن زهرة مدعياً عليه الاجماع[14]. وحكى هذا القول (...)[15] عن الجعفي[16]. ويأتي ان شاء الله تحقيق القول في ذلك. ولسنا في صدد تصحيح هذا القول، والفرض انه بناءً عليه يمكن ان يقال بعدم شمول القاعدة لمثل المقام.

 [الاخلال لا يوجب الاعادة في صلاة الجمعة:]

          بيان ذلك ان قوله (ع): «لا تعاد الصلاة الا من خمسة» ظاهرة ان الاخلال ما اعتبر في الصلاة جزءً او شرطاً الذي يوجب الاعادة بمقتضى اطلاق دليل الجزئية والشرطية لو وقع نسياناً، لا يضر بالصلاة ولا تجب الاعادة. وفيما نحن فيه: الاخلال لا يوجب الاعادة قطعاً لخروج وقت صلاة الجمعة بنفس العمل الفاقد للقيد المعتبر فيه. بل يجب الظهر فلا تشمل القاعدة المذكورة للمقام. اللهم الا ان يقال ان قوله (ع): «لا تعاد» كناية عن الصحة من دون اعتبار قابلية الصلاة للاعادة فتدبر (...)[17] ان لا يكون هناك جمعة اخرى وبينهما دون ثلاثة اميال. ويدلّ عليه حسنة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: «يكون بين الجمعتين ثلاثة اميال يعني لا تكون جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة اميال. وليس تكون جمعة الا بخطبة، قال : فاذا كان بين الجماعتين [في الجمعة] ثلاثة اميال فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء»[18].  وموثقته ايضاً عن ابي جعفر (ع): «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين»[19] ، ومعنى ذلك اذا كان امام عادل. وقال (ع): «واذا كان بين الجماعتين ثلاثة اميال فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين اقل من ثلاثة اميال»[20] وعدُّ ذلك من الشرائط مبنيٌ على كون النهي الوارد في المقام لبيان الشرط كما هو ظاهر العبارة الواردة في الحسنة «لا تكون جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة اميال». فعلى هذا لو اقترنت الجمعتان في اقل من الحد المذكور بطلتا وان وقعتا نسياناً او من غير التفات المصلين تحقيقاً للشرطية وامتناع الحكم بصحتها ولا مرجح لاحدهما.

          ولو سبقت احداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة على ما في «الشرائع» والمحكي عن «التذكرة» الاجماع على صحة السابقة وبطلان اللاحقة واستدل على ذلك بعض الاعلام باختلال شرط الثانية فتفسد به.

          واما الاولى فلا مانع من صحتها، اذ المتبادر من النص والاجماع انما اعتبار الفصل بين الجمعتين الصحيحتين. فالثانية غير صالحة للمانعية عن صحة الاولى. فان قلتَ هل هذا لا يصلح كل منهما للمانعية حتى صحة الاخرى مع المقارنة ايضاً؟

          قلتُ: نعم هو كذلك. فلا ممانعة بين فاسديتها، ولذا لا تصلحان للمنع عن صحة ثالثة متأخرة عنهما. وانما الممانعة بين صحيحتها وهي مقتضية لامتناع حصولهما فعلا، لا فاسدتين من غير ان يكون بين الفاسدتين علّية، او ترتيب افساد كل منهما مسبب عن امتناع اتصافهما بالصحة قضية للمانعية، وامتناع اختصاص احديهما بهذا الوصف دون الاخرى لاستلزمه الترجيح من غير مرجح. واما لو وجدتا تدريجاً، فلا مانع من صحة الاولى لانها انعقدت صحيحة ومعها تمتنع صحة الثانية سواء قلنا بتأثيرها في ابطال الاولى ام لم نقل. فالثانية بذاتها لاتقع الا باطلة. وقد عرفت ان الباطلة ليست مانعة عن صحة غيرها فلا مانع من صحة الاولى انتهى كلامه رفع مقامه.

 [هل هو اختيار الفصل بين الصحيحتين او بين الصحيحة والفاسدة ؟]

          ولقائل ان يقول ان قولك بان المتبادر من النص والاجماع اختيار الفصل بين الجمعتين الصحيحتين (...)[21] التمانع لا تصح الا بين الصحيحتين فعلا ومن جميع الجهات. وهذا غير معقول. وكيف يمكن ان تصير الجمعة التي تقع صحيحة فعلا، فاسدة من جهة الجمعة التي وقعت كذلك. وان اردت الصحة من غير جهة الاجتماع فكما ان المقترنتين صحيحتان بهذا حتى كذلك السابقة واللاحقة. فان اللاحقة صحيحة مع قطع النظر عن الاجتماع كالسابقة. فكما ان اللاحقة يعرضها الفساد من جهة الجمع كذلك السابقة يعرضها من حين اجتماعها مع اللاحقة. نعم انعقدت اليها جمعة صحيحة بمعنى ان ما أتي به من الاجزاء قبل اللاحقة صالح للجزئية للمأمور به ولا يضر ذلك بعد طرو الفساد من جهة يوجب الجمع.

          هذا والذي يمكن ان يقال ان المانع في كل صلاة جمع المكلف اياها مع صلاة اخرى لا مجرد اجتماعهما. ولا اشكال في ان هذا المعنى محقق في اللاحقة دون السابقة، مثلا لو قيل لزيد «لا يجتمع مع عمرو في مجلس واحد» فان حضرا في مجلسين متقاربين، فوصف الجمع مستند اليها وان سبق احدهما اليه ولحقه الاخر. فوصف الجمع مستند الى اللاحق.  نعم لكل منهما دخل في بقاء الاجتماع والذي يرشد الى ما ذكرنا الروايتان السابقتان فان قوله (ع): «فاذا كان من الناحيتين ثلاثة اميال لا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء» فان تلك القضية بمفهومها تدلّ على ان الطائفة التي ليست بينهم وبين الجمعة [الاخرى] ثلاثة اميال لا يجوز لهم ان يصلوا الجمعة. ولا شك في ان الطائفة السابقة ليست ممن ليس بينه وبين الجمعة الاخرى اقل من ثلاثة اميال فلا بأس ان يجمعوا بمقتضى الرواية، بخلاف الطائفة الثانية فان بينها وبين الجمعة الاخرى اقل من ثلاثة اميال ليس لهم ان يجمعوا.

 (نهاية ص 114)

 

صفحة التحميل                    الصفحة الرئيسية


 


[1] الوسائل ج 5 ص 9. والاستبصار ج 1 ص 419.

[2] الوسائل ج 5 ص 7. والاستبصار ج 1 ص 419.

[3] الوسائل ج 5 ص 9. والاستبصار ج 1 ص 418.

[4] الوسائل ج 5 ص 9. والاستبصار ج 1 ص 418.

[5] الوسائل ج 5 ص 8.

[6] الوسائل ج 5 ص 8.

[7] الوسائل ج 5 ص 30.

[8] سورة الجمعة: الآية 9.

[9] الوسائل ج 5 ص 39. والكافي ج 3 ص 424.

[10] الوسائل ج 5 ص 31، ونص الحديث: (...الجمعة امر دائم) وليس (امر قائم).

[11] الوسائل ج 5 ص 31.

[12] الوسائل ج 3 ص 227 باسناد الشيخ الصدوق والطوسي عن ابي جعفر (ع) ونص الحديث: (لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود). 

[13] سقط لا يقرأ مقداره كلمتين.

[14] كتاب (غنية النـزوع في الاصول والفروع) لابن زهرة – مخطوطة ج 3 ص 136. ونص قول ابن زهرة هو: (فاذا زالت الشمس واذن المؤذنون صعد المنبـر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة من القرآن وينبغي للمأمومين الانصات الى الخطبة وترك الكلام بما لا يجوز مثله في الصلاة. فاذا فرغ من الخطبة اقيمت الصلاة ونزل فصلى بالناس ركعتين...) الى ان قال: (كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره).

[15] كلمة واحدة لاتقرأ.

[16] ترجمة الجعفي راجع ملحقات التحقيق.

[17] سقط بمقدار اربع كلمات في الهامش لا تقرأ.

[18] الوسائل ج 5 ص 16. والكافي ج 3 ص419.

[19] الكافي ج 3 ص 419.

[20] الوسائل ج 5 ص 17. وفي الاستبصار ج 1 ص 421 ذكر صدر الحديث فقط وهو: (تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين).

[21] كلمة لا تقرأ ، والارجح: (هل اردت ان).