|
(ص 111- 130) الولاية في الزواج ومن نافلة القول، ان نذكر استقلال الانثى البالغة الرشيدة والذكر البالغ الرشيد في اختيار الشريك المناسب في الزواج. فلا يضع الاسلام عليهما سلطاناً او ولياً يحدد من حريتهما في اختيار الفرد اللائق في حياتهما الزوجية اللاحقة. ولكن حفظاً لمصلحتهما، شجع الاسلام ايثار اذن الولي واختياره على اختيارهما. الولاية والمصلحة: فالولاية سلطة شرعية جعلية للفرد الكامل على المولى عليه الناقص؛ حفاظاً على مصلحة الناقص. ومن امثلة هؤلاء الصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث، فجعل الشارع عليهم الولاية في الزواج. فقد اتفق الفقهاء على ان الولي ينفرد بزواج الصغير والمجنون والسفيه ذكراً كان أو انثى. والبالغ الراشد يستقل في زواجه ولا ولاية لأحد عليه. وكذلك البالغة الراشدة فلا سلطان لاحد عليها، وانها تتزوج بمن تشاء دون قيد او شرط، حيث ان «المشهور في محل البحث نقلاً وتحصيلاً بين الفقهاء القدماء والمتأخرين سقوط الولاية عنها، بل عن الشريف المرتضى في كتاب الانتصار والناصريات الاجماع عليه»[1]. لان الولاية والاستقلال في التصرف حق لكل انسان بالغ راشد ذكراً كان او انثى . وقوله تعالى: (فَانكِحُوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وَثُلاث وَرُباع)[2] ، يدل على عموم اباحة الزواج وصحته دون الرجوع الى اذن الولي الاّ ما خرج بدليل. و«المرأة اذا كانت ثيِّباً ، [كانت] مالكةً لامرها، نافذ أمرها في البيع والشراء والعتق والهبة في مالها، غير مولّى عليها لفساد عقلها؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء، سواء كان ابوها حياً او ميتاً، الاّ ان الافضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على نفسها الاّ برضاه»[3]. ويؤكد ذلك العديد من الروايات الواردة عن اهل البيت (ع)، منها: (البكر التي لها الاب لا تتزوج الاّ باذن ابيها، واذا كانت مالكة امرها تزوجت متى شاءت)[4] ، وجوابه (ع) عندما سُئِل عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال: (ليس لها مع ابيها أمر ما لم تثيب)[5] ، وفي رواية اخرى: (اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد، وتعطي مالها ما شاءت، فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليّها، وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الاّ بأمر وليها)[6]. وقوله: تعطي مالها من تشاء يعني نفي السفه عنها. و«الروايات الدالة على استقلال البكر معتضدة او منجبرة بفتوى الاكثر ودعوى الاجماع»[7]. كراهة الاستبداد: ولكن نفي الولاية في زواج البنت لا يستدعي الخروج عن العرف. فـ «يستحب لها ايثار اختيار وليها على اختيارها، بل يكره لها الاستبداد، كما انه يكره لمن يريد نكاحها، ان لا يستأذن وليها... بل ينبغي مراعاة الوالدة ايضاً، بل يستحب ان تلقي أمرها الى اخيها مع عدم الوالد والوالدة، لانه بمنـزلتهما في الشفقة»[8]. ولكن اذا عضلها الولي «وهو ان لا يزوجها من كفء مع رغبتها، فانه يجوز لها ان تزوّج نفسها ولو كرهاً، اجماعاً»[9]. في امور الولاية: واتفق الفقهاء على ان للأب والجد من طرف الأب تزويج الصغير ، ذكراً كان أو انثى، ولكن ليس لهما الطلاق عن الزوج الصغير، كما يستفاد من قوله (ع) عندما سُئل عن الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: (اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. قال السائل: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال الامام: لا)[10]. ولا ولاية للحاكم الشرعي في زواج الصغير ذكراً كان أو انثى. اما في حال الجنون فان «ولاية الحاكم تثبت على من بلغ غير رشيد بجنون، ولم يكن له ولي من حيث القرابة، وتجدد فساد عقله اذا كان النكاح صلاحاً له بلا خلاف اجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه»[11]. الوصية الشرعية ومن أجل انتقال الثروة النقدية والعينية من الجيل السابق الى الجيل اللاحق بشكل منتظم وشرعي، لابد من انشاء الوصية الشرعية، تمليكية كانت او عهدية. ومقدارها الثلث فقط مع وجود الوارث، لان الثلثين الباقيين يوزعان على الورثة حفظاً لحقوقهم المالية من الضياع. ومع عدم وجود الوارث يجوز انشاء الوصية بجميع الثروة المالية. فالوصية هي تفويض فرد بتصرف معين بعد موت الولي. وصاغها الفقهاء بانها تمليك عين او منفعة مضاف الى ما بعد الموت. وشرعيتها ثابتة بضرورة الدين، لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُم المَوتُ اِن تَرَكَ خَيراً الوَصِيّةُ لِلوالِدَينِ وَالاَقرَبينَ بِالمَعرُوفِ)[12] ، وقوله (ص): (من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله)[13]. واجمع الفقهاء على استحباب الوصية، وعليه يحمل قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيكُم) في الآية السابقة. وتثبت الوصية بشهادة عدلين. أقسام الوصية: والوصية الشرعية تقسم الى قسمين: عهدية وتمليكية. فالوصية العهدية، ايقاع يتم بمجرد الايجاب ولا يحتاج الى قبول، كمن اوصى لآخر برعاية اطفاله ووفـاء ديونـه او استيفائها؛ فيجـب – عندئذ- تنفيذها دون الرجوع الى الحاكم الشرعي. والوصية التمليكية كالعقد، حيث تحتاج الى ايجاب وقبول، كمن اوصى بمال لشخص معين. وتتحقق الوصية بشكليها، بوجود الارادة المعبَر عنها بالقول او الفعل، حيث «يجوز ان يكون القبول فعلاً دالاً على الرضا بالايجاب بلا خلاف»[14]. في آثارها: ولما كان للوصية آثار مالية ومعنوية على الافراد في النظام الاجتماعي، فقد حرم الاسلام لمن سمع محتوى تلك الوصية تبديلها او تغييرها بأي شكل من الاشكال، للنص الحكيم: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَ ما سَمعَهُ فَاِنَّما اِثمُهُ عَلى الّذينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللهَ سَميعٌ عَليمٌ)[15]. ولكن يجوز للموصي الرجوع عن وصيته ما دام حياً حتى لو كانت تمليكاً لشخص معين، للروايات المروية عن اهل البيت (ع)، ومنها: (لصاحب الوصية ان يرجع فيها، ويحدث في وصيته ما دام حياً)[16]، و(للرجل ان يغير وصيته، فيعتق من كان أمر بملكه، ويملّك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت)[17]. في شروطها: ويشترط في الموصي ان يكون اهلاً للتصرفات المالية، ولا تصح من غيره، كالصغير غير المميز والمجنون اذ لا ادراك لهما، و المُكرَه لعدم وجود الارادة، والسفيه لحرمانه شرعاً من التصرفات المالية. وذهب المشهور الى ان الصبي المميز اذا أتم العشرة من عمره جازت وصيته بالخير والمعروف، كما ذكرنا ذلك آنفاً. ويشترط في الموصى له الوجود حين انشاء الوصية فلا تصح الوصية لمعدوم، لان الوصية تمليك منفعة لفرد موجود واقعاً. وتصح الوصية للحمل في بطنها على شرط وجوده حين الانشاء، او الكتابة. واذا تبين ان الحمل كان توأماً، ذكراً وأنثى ، قسّم الموصى به بينهما بالسوية لان حكم الوصية يختلف عن حكم الميراث. وتصح الوصية لاهل الذمة، وهم افراد اهل الكتاب ممن يدفعون الجزية للمسلمين، لقوله تعالى: (لا يَنهاكُمُ اللّهُ عَن الّذينَ لَم يُقاتِلُوكُم في الدّينِ وَلَم يُخرِجُوكُم مِن دِيارِكُم اَن تَبَرُّوهُم وَتقسطُوا اِلَيهِم اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُقسِطِينَ)[18]. وذهب جماعة من الفقهاء على جواز الوصية للحربي، لقوله(ع): (اعط [الوصية] لمن اوصي له، وان كان يهودياً او نصرانياً، ان اللّه يقول: فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه)[19]. و«دعوى عدم قابلية الحربي للملك واضحة العدم. فالاقوى الجواز مطلقاً من غير فرق بين الحربي وغيره»[20]. في كيفية إخراجها: ولا شك ان الوصية تخرج من اصل التركة اذا كانت واجباً مالياً، كالوصية بديون الناس، او ديون اللّه كالزكاة، والخمس، وردّ المظالم، والكفارات. وقد اتفق الفقهاء على انها تخرج من الاصل اذا لم يعين اخراجها من الثلث، لقوله تعالى: (مِن بَعدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِها اَو دَين)[21]. وللرواية الواردة عن الامام جعفر بن محمد (ع) عندما سُئل عن رجل فرّط في اخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم اوصى ان يخرج ذلك فيدفع الى من يجب له ؟ فقال (ع): (جائز، يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنـزلة الدين لو كان عليه، ليس للورثة شيء، حتى يؤدى ما اوصى به من الزكاة)[22]. وتخرج الوصية من اصل التركة ايضاً اذا كان واجباً مالياً وبدنياً كالحج، ودليله رواية عن الامام الصادق (ع). فقد سُئل عن رجل توفي، وأوصى ان يحج عنه؟ قال: (ان كان صرورة فمن جميع المال، وان كان تطوعاً فمن ثلثه)[23]. اما اذا كانت الوصية في الواجب البدني كالصوم والصلاة، فالمشهور انها تخرج من الثلث ان اوصى بها، ولا يجب اخراجها ان لم يوص بها، لان قضاء ما فاته من الصوم والصلاة واجبة على الولد الأكبر. واذا كان الموصى به على وجه التبرع فحسب، اي ليس واجباً، فالوصية تنفذ بمقدار الثلث فقط، مع وجود الوارث، لقوله (ص) عندما سأله احدهم: (انا ذو مال، ولا يرثني الاّ ابنة لي، أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله (ص): لا. قال الرجل: فالشطر؟ قال رسول الله (ص): لا. قال الرجل: فالثلث؟ قال (ص): الثلث، والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة، يتكففون الناس). ومع عدم وجود الوارث فانه يستطيع ان «يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل»[24]. احكام الارث وبطبيعة الحال، فان للافراد المنضوين تحت سقف واحد والمنضمين لعائلة واحدة حقاً مالياً في النفقة والارث. والارث يمثل شكلاً من اشكال الثروة المالية المتداولة بين الاجيال المتعاقبة ضمن حدود العلاقة النسبية والسببية. وقد حددها الاسلام بصورة دقيقة من اجل الحفاظ على حقوق الناس في النظام الاجتماعي، مشعراً بان المال مجرد وسيلة عملية لتسهيل اشباع حاجات الافراد على اختلاف اعمارهم واجناسهم في المجتمع الانساني. فاذا مات الفرد وانتفت حاجاته الاجتماعية، تعين توزيع المال الذي تركه على الذين خلّفهم في العائلة المنتسب اليها. فالارث ما هو الا عملية انتقال تركة الميت الحقوقية الى ورثته المقررين شرعاً. التركـة: والتركة، اسم للاشياء التي يتركها الميت كالعين، او الدَين، او الحق المالي، او حق الرهن، او حق الشفعة او غير ذلك. والملاحظ ان الشريعة اوجبت تقسيم الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي: «اخراج الكفن اولاً، والدَين ثانياً، والوصية ثالثاً، والسهام رابعاً»[25]. فالتجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن مقدّم على الديون، وبعد التجهيز يُبدأ بوفاء الديون، للناس كانت أو للّه تعالى، كالخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم وحجة الاسلام. وبعد ذلك يُقسّم الباقي اثلاثاً حيث تخرج الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث، ويُقسّم الثلثان بين الورثة على كتاب اللّه وسنة نبيه، لقوله (ع): (اول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدَين، ثم الوصية، ثم الميراث)[26]. النسب والسبب: ولاشك ان الموجب للأرث امران: النسب، والسبب. ويترتب السبب اما على الزوجية او على الولاء[27]. اما النسب او القرابة فتثبت بعلاقة الولادة الشرعية بين فردين، وذلك بانتهاء احدهما الى الآخر، كانتهاء الابناء والاحفاد الى الاب او الجد، او بانتهاء الاثنين الى فرد ثالث كالأخوة والاعمام والاخوال. مراتب الأرث: وللقرابة في الميراث ثلاث مراتب غير متداخلة، حيث لا يرث فرد من المرتبة الثانية مع وجود وارث من المرتبة الاولى، ولا من المرتبة الثالثة مع وجود فرد من المرتبة الثانية. وتلك المراتب هي: 1 ـ الابوان فقط من غير ارتفاع، والاولاد وان نزلوا. 2 ـ الاجداد وان ارتفعوا، والاخوة واولادهم وان نزلوا. 3 ـ الاعمام والاخوال واولادهم وان نزلوا شرط صدق اسم القرابة عليهم عرفاً. وفي السبب، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع جميع المراتب، فيرث احد الزوجين من الآخر الفرض المقدر له شرعاً من النصف والربع والثمن. وسنتعرض لذلك لاحقاً. الولاء الموجب للأرث: ويتحقق الولاء الموجب للارث اما عن طريق العتق، فيرث السيد عبده بشرط ان يعتقه تبرعاً. واما عن طريق ضمان الجريرة، وهو اتفاق اثنين لا وارث قريب لهما، على ان يضمن كل منهما جناية الآخر كأن يقول احدهما: عاقدتك على ان تنصرني وانصرك، وتعقل عني واعقل عنك، وترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت. او يكون الضمان من جانب واحد فيقول المضمون للضامن: عاقدتك على ان تنصرني، وتدفع عني، وتعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت. واما عن طريق ولاء الامام، فاذا مات الفرد وترك مالاً، ولا وارث له كان ميراثه للامام، الاّ اذا كان الميت زوجاً اخذت الزوجة الربع وسُلّم الباقي للامام، لان الامام وارث من لا وارث له. قال الشيخ الصدوق: (متى كان الامام ظاهراً فماله للامام ومتى كان الامام غائباً فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة اقرب اليه منهم بالبلد به)[28] ، لان علياً (ع) كان يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له احد: (أعط المال همشاريجه)[29]. اي اهل بلده. موانع الأرث: ويثبت الارث اذا وجد المقتضي، وانتفى المانع؛ بمعنى انه لابد من وجود الوارث الشرعي الذي يحق له استلام المال المخصص في الارث. ولابد من انعدام العوائق التي تعيق ذلك الانتقال المالي من المورث الى الوارث. فمن الموانع اختلاف الدين، والقتل، والرق. فالمسلم يرث غير المسلم ولا يصح العكس، للروايات المتضافرة عن ائمة اهل البيت (ع) ومنها: (لا يرث الكافر المسلم)[30] ، و(لا يتوارث اهل ملتين، نحن نرثهم، ولا يرثونا. ان اللّه عز وجل لم يزدنا بالاسلام الاّ عزاً)[31]. و(لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى)[32]. و«الاجماع على ذلك، ولما جاء عن اهل البيت (ع): لو ان رجلاً ذمياً اسلم وأبوه، ولابيه ولد غيره، ثم مات الاب ورث المسلم جميع ماله، ولا يرث ولده، ولا امرأته من المسلم شيئاً»[33]. اما غير المسلمين فانهم يتوارثون فيما بينهم، فالنصراني يرث اليهودي وبالعكس «بلا خلاف معتد به»[34]، لقوله تعالى: (لَكُم دينُكُم وَلِي دينِ)[35] ، وقوله ايضاً: (فَماذا بَعدَ الحَقِّ اِلاّ الضَّلال)[36] ، مشعراً بان الكفر مجتمعاً ملة واحدة. والقتل يمنع الارث، فاذا قتل مورثه عمداً بغير حق مُنع القاتل من الارث للرواية المروية عن رسول الله (ص): (لا ميراث للقاتل)[37] ، لانه تعجل الميراث فعوقب بخلاف قصده. (تليها صفحات 131- 154)
اللاحق صفحة التحميل الصفحة الرئيسية
[1] جواهر الكلام – كتاب النكاح. [2] سورة النساء: الآية 3. [3] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى – الشيخ الطوسي ص 467. [4] الكافي ج 2 ص 25. [5] الوسائل ج 14 ص 203. [6] تهذيب الاحكام ج 2 ص 221. [7] المكاسب للشيخ الانصاري. [8] جواهر الكلام – كتاب النكاح. [9] شرائع الاسلام ج 2 ص 277. [10] تهذيب الاحكام ج 2 ص 223. [11] جواهر الكلام – كتاب النكاح. [12] سورة البقرة: الآية 180. [13] من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 267. [14] جواهر الكلام – باب الوصية. [15] سورة البقرة: الآية 181. [16] تهذيب الاحكام ج 2 ص 387. [17] الكافي ج 2 ص 237. [18] سورة الممتحنة: الآية 8. [19] الوسائل ج 13 ص 417. [20] جواهر الكلام – باب الوصية. [21] سورة النساء: الآية 11. [22] تهذيب الاحكام ج 2 ص 381. [23] تهذيب الاحكام ج 2 ص 397. [24] تهذيب الاحكام ج 2 ص 386. [25] جواهر الكلام – كتاب الارث. [26] الكافي ج 2 ص 240. [27] مجمع البيان ج 3 ص 18. [28] من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 242. [29] الكافي ج 7 ص 169. [30] تهذيب الاحكام ج 9 ص 372. [31] من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 244. [32] الاستبصار ج 4 ص 190. [33] جواهر الكلام – كتاب الارث. [34] جواهر الكلام – كتاب الارث. [35] سورة الكافرون: الآية 6. [36] سورة يونس: الآية 32. [37] الكافي ج 7 ص 141.
|